(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ
1737 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ [1] ، عن مَالِكٍ. (ح) : وَحَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا مَالِكٌ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"وَقَّتَ"
من المأمورات أو ارتكب شيئًا من المحظورات لا يجب عليه شيء من القضاء والكفارات، ويقوي ما ذكرناه في اختلاف المسائل.
واختلفوا في حج الصبي، قال أبو حنيفة: لا يصح منه، قال يحيى بن محمد: معنى قول أبي حنيفة:"لا يصح منه"على ما ذكره أصحابه: أنه لا يصح صحة يعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام زيادة في الرفق، لا أنه يخرجه من ثواب الحج، انتهى.
(8) (بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ) [2]
قال الحافظ: وأصل التوقيت أن يُجْعَلَ للشيء وقت يختص به - وهو بيان مقدار المدة - ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا. قال ابن الأثير: التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة يقال: وَقَّت الشيءَ - بالتشديد- يوقته، وَوَقَتَه- بالتخفيف- يَقِته: إذا بَيَّن مدته، ثم اتسع فيه فقيل للموضع: ميقات. وقال ابن دقيق العيد: إن التأقيت في اللغة تعليق الحكم بالوقت، ثم استعمل للتحديد والتعيين، قاله الشوكاني في"النيل" [3] ، فالمراد بالمواقيت المواضع التي عَيَّنَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحاج والمعتمر الآفاقيين.
1737 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، ح: وحدثنا أحمد بن يونس، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: وَقّت) أي جعل
(1) في نسخة:"عبد الله بن مسلمة القعنبي".
(2) حكى صاحب"الإقناع" (1/ 220) عن الإِمام أحمد أن التوقيت شُرعَ عامَ حجةِ الوداع، فتأمل.
(3) "نيل الأوطار" (3/ 295) ، وانظر:"الفتح" (3/ 385) .