فهرس الكتاب

الصفحة 5739 من 8721

(137) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلاَ يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

2712 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: ثَنِى عَامِرٌ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ -, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلاَلًا, فَنَادَى فِى النَّاسِ, فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِمُهُ،

(137) (بَابٌ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلاَ يُحَرِّقُ [1] رَحْلَهُ)

2712 - (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن عبد الله بن شوذب) الخراساني، أبو عبد الرحمن البلخي، سكن البصرة، ثم بيت المقدس، قال أبو طالب عن أحمد: ابن شوذب كان من الثقات، وكذا قال سفيان، وقال ابن معين وابن عمار والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: لا أعلم به بأسًا، وقال مرة: لا أعلم إلَّا خيرًا، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه العجلي، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير، وأما أبو محمد بن الحزم فقال: إنه مجهول.

(قال: ثني عامر -يعني ابن عبد الواحد-، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة، أمر بلالًا، فنادى في الناس) بإحضار الغنائم (فيجيئون بغنائمهم) عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فيخمسه [2] ويقسمه) أي ما بقي بعد التخميس على الغانمين، ففعل ذلك مرة.

(1) وسيأتي بيان المذاهب وتوجيه حديث الباب في الباب الآتي. (ش) .

(2) قال البجيرمي في"حاشية الإقناع" (4/ 265) : هذا ما استقر عليه الإِسلام، وكانت في صدر الإِسلام أربعة أخماسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يأخذ مع ذلك خمس الخمس، فجملة ما كان يأخذه أحد وعشرون، لكن هذا على سبيل الجواز، ولكن لم يقع منه - صلى الله عليه وسلم -، بل كان يقسم الأربعة أخماس على الغانمين تأليفًا لهم، وأما خمس الخمس فكان يصرف منه على نفسه، وما فضل يصرفه في مصالح المسلمين، انتهى. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت