فهرس الكتاب

الصفحة 6044 من 8721

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْق مائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً، أَفَأعْتِقُ عَنْهُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ". [ق 6/ 279]

(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ

2884 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحَاقَ

فقال: يا رسول الله، إن أبي) العاص بن وائل (أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا) أخي (أعتق عنه خمسين) رقبة (وبقيت عليه) أي: على أبي (خمسون رقبة، أفاعتق عنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنه) أي: العاص بن وائل (لو كان مسلمًا فأعتقتم [1] عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك [2] ، فأما إنه إذا لم يسلم فلا ينفعه تصدقكم، ولا عتقكم [3] .

(17) (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْه دَيْنٌ وَلَه) أي للرجل الميت (وَفَاءٌ) ، أي: مال يفي بالدين (يُسْتَنْظَرُ) ، أي: يستمهل بتقدير همزة الاستفهام، ويحتمل الخبر (غُرَمَاؤه وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ)

2884 - (حدثنا محمد بن العلاء، أن شعيب بن إسحاق

(1) فيه جواز العتق عن الميت، وفي"الهداية" (2/ 527) : لا يجوز. (ش) .

(2) فيه وصول الثواب إلى الميت، ولفظ أحمد (2/ 181) رقم (6701) :"فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك"، والبسط في"النيل" (4/ 107) . (ش) .

(3) وهل ينتفع بأعماله البررة في حياته، مختلف فيه، والجملة أنه ينتفع بأن يعطى ثوابه في الدنيا، والبسط في العيني (11/ 593) ، والشامي (2/ 196) ، انتهى. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت