فهرس الكتاب

الصفحة 3188 من 8721

(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

1269 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ, عَنِ النُّعْمَانِ, عَنْ مَكْحُولٍ, عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ» . [ت 427، جه 1160، حم 6/ 325، ن 1812، ق 2/ 427، ك 1/ 312]

(297) (بَابُ الأَرْبَعِ) أي أربع ركعات (قَبْلَ [1] الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا) أي وأَربع ركعات - بعد صلاة الظهر

1269 - (حدثنا مؤمل بن الفضل، نا محمد بن شعيب، عن النعمان) بن المنذر، (عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو الوليد، ويقال: أبو عثمان، ويقال: أبو عامر المدني، قال أبو نعيم الأصبهاني: أدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا تصح له صحبة ولا رؤية، ذكره بعض المتأخرين، واتفق متقدمو أئمتنا على أنه من التابعين، وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى من التابعين، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

(قال: قالت أم حبيبة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله: من حافظ) أي: داوم (على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها) أي بعد صلاة الظهر (حرم على النار) قال الشوكاني [2] : وقد قال أبو زرعة، وهشام بن عمار، والنسائي: إنَّ مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، كذا قال المنذري، وقد أعله ابن القطان، وأنكره أبو الوليد الطيالسي، وأما الترمذي فصححه.

قال الشوكاني [3] : وقد اختلف في معنى ذلك: هل المراد أنه لا يدخل

(1) قال ابن العربي (2/ 221) : قال مالك: لا يصليها المنفرد بل يقدم الفرض، وذكر أحاديث الباب، وبسط الكلام. (ش) .

(2) "نيل الأوطار" (2/ 218) .

(3) "نيل الأوطار" (2/ 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت