فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 8721

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ, وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ". [ت 107، ن 252، جه 579، حم 6/ 68، ق 1/ 179، ك 1/ 153]

(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ؟

251 -حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

(نا أبو إسحاق) السبيعي، (عن الأسود) بن يزيد، (عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل ويصلي الركعتين) أي سنة الفجر قبل صلاة الغداة (وصلاة الغداة) أي ركعتي الفرض (ولا أراه يحدث) أي يجدد (وضوءًا بعد الغسل) [1] بل يكتفي بالوضوء الذي توضأ في الغسل، وهذه المسألة [2] مجمع عليها.

(101) (بَابٌ: في الْمَرْأَةِ [3] هَلْ تَنْقُضُ [4] شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ) [5]

أو لا تنقض، بل تكتفي بإفاضة الماء على رأسها؟

251 -(حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قالا: نا سفيان بن

(1) وقد أخرج ابن عابدين برواية الطبراني عن ابن عباس رفعه:"من توضأ بعد الغسل فليس منا". (ش) [انظر:"المعجم الكبير" (11/ 367) ح (11691) ] .

(2) وبه جزم ابن العربي، قلت: بل رواية لأحمد: يجب أن يأتي بالوضوء قبل الغسل أو بعده إذا كان الرجل محدثًا بالحدثين الأصغر والأكبر، كذا في"المغني" (1/ 289) ، وقال ابن العربي (1/ 163) : يجب إذا مس فرجه في أثناء الغسل، انتهى. (ش) .

(3) وكذا الرجل عندهم، كما سيأتي في آخر الباب. (ش) .

(4) قال الجمهور: لا تنقض بدون التفريق، وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة، انتهى."نيل الأوطار" (1/ 320) ، وصحَّح صاحب"المغني" (1/ 301) في مذهبهم عدم التفريق، ونقل الباجي مذهبهم مثل روايته لأحمد بالتفريق كما في"الأوجز" (1/ 507) ، ونقل ابن العربي (1/ 160) الخلاف لأحمد فقط، وبسط وجه الخلاف، ونقل ابن رسلان عن"المغني"إجماع الأربعة على عدم النقض. (ش) .

(5) وترتيب الأبواب يدل على أن المراد هاهنا غسل الجنابة، والاغتسال من المحيض =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت