(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ
2460 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو خَالِدٍ، عن هِشَامٍ، عن ابْنِ سِيرِينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائمًا فَليُصَلِّ".
قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ. [م 1150، ت 780، حم 2/ 279]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيضًا [1] .
(74) (في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليْمَةٍ)
2460 - (حدثنا عبد الله بن سعيد، نا أبو خالد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم) أي إلى طعام عرسًا كان أو نحوه (فليجب) أي فليحضر، قال ابن الملك [2] : قيل: الأمر للوجوب، وهذا فيمن ليس له عذر، وأما من كان معذورًا بأن كان الطريق بعيدًا يلحقه به مشقة، فلا بأس بالتخلف عن الإجابة، قيل: ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، والجمهور على أنه للندب.
(فإن كان مفطرًا فليطعم) أي: ندبًا، وقيل: وجوبًا إن خاف المعاداة (وإن كان صائمًا فليصل) ورواه الطبراني عن ابن مسعود ولفظه:"فليدع بالبركة"بدل قوله:"فليصل"، وقيل:"فليصل ركعتين"، وفي الحديث الآتي:"فليقل: إني صائم"، والجمع بين الحديثين أنه يعتذر أولًا ويقول: إني صائم، فإن أبى فليحضر وليدع له بالبركة، (قال هشام: والصلاة) أي المراد بالصلاة في قوله:"فليصل" (الدعاء) أي للداعي.
(قال أبو داود: رواه حفص بن غياث [3] أيضًا) ، أي عن هشام كما في نسخة.
(1) زاد في نسخة:"عن هشام".
(2) انظر:"مرقاة المفاتيح" (6/ 371) .
(3) أخرج روايته مسلم في"صحيحه"رقم (1431) ، وابن حبان في"صحيحه" (12/ 119) رقم (5306) ، وأبو يعلى الموصلي في"مسنده" (10/ 424) رقم (6036) .