فهرس الكتاب

الصفحة 7172 من 8721

عن الشَّعْبِيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِجُبْنَةٍ في تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ". [ق 10/ 6]

(40) بَابٌ: في الْخَلِّ

3819 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عن مُحَارِبٍ [1] عن جَابِرٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"نِعْمَ الإدَامُ [2] الْخَلُّ". [م 2052، ت 1839، ن 3796، جه 3317، حم 3/ 301]

وفتح الراء بعدها قاف، الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في"الثقات"، روى له أبو داود حديث ابن عمر في قصة قطع الجبن بالسكين في تبوك.

(عن الشعبي، عن ابن عمر) - رضي الله عنه - (قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبنة في تبوك، فدعا بسكين) لعله كان قديمًا يابسًا (فسمَّى) أي قال: بسم الله (وقطع) . وإنما عقد الباب له لأن في صنعته كان احتمال النجاسة، فأثبت بالحديث أنه طاهر يجوز أكله، ويجوز قطعه بالسكين.

(40) (بَابٌ: في الْخَلِّ)

قال في"القاموس": الخل: ما حمض من عصير العنب وغيره.

3819 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا معاوية بن هشام قال: حدثني سفيان، عن محارب، عن جابر) - رضي الله عنه -، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم الإدام النحل) [3] لأنه أقل مؤنة وأقرب إلى القناعة.

(1) زاد في نسخة:"ابن دثار".

(2) في نسخة:"الأدم".

(3) وها هنا مسألة مهمة، وهي أنه بتبدل الحقيقة يتبدل الحكم، فالعصير طاهر، ثم يصير خمرًا وهو نجس, ثم يصير خلًّا وهو طاهر، بسطه الشامي. [انظر:"رد المحتار" (10/ 30) ] . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت