أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِىَّ حَدَّثَهُ, أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:"إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ" [ق 5/ 316]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الإخْبَارُ لِجَعْفَرٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ.
(56) [1] بَابٌ: في السَّلَفِ
3463 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, نَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ،
(أن عطاء الخراساني حدثه، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر) يريد به اشتغالهم بالزرع عن الجهاد (ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه) أي: الذل (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: اعملوا على شريعة الإِسلام، وجاهدوا في سبيل الله.
قال في"الدر المختار" [2] : وبيع العينة مكروه مذموم شرعًا؛ لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض، وقال الشامي: قال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا.
(قال أبو داود: الأخبار) أي: ألفاظ الحديث (لجعفر) بن مسافر (وهذا) أي: لفظ هذا الحديث (لفظه) أي: لفظ جعفر بن مسافر.
(56) (بابٌ: في السَّلَفِ) ، أي: السلم
3463 - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح،
(1) زاد في نسخة:"كتاب السلم".
(2) انظر:"رد المحتار" (7/ 542 - 613) .