قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(14) بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ
3762 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنا عَمِّي- يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ- قَالَ: أَخْبَرَنَا [1] اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ:"أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ جَحَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا، وَمَا مَسَّ مَاءً". [حم 3/ 397، ق 7/ 68]
والمراد بالوضوء: غسل اليدين فقط، ومذهب الحنفية ما قال في"الدر المختار" [2] : وسنَّة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخره، وغسل اليدين قبله وبعده"ملتقى".
(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (ضعيف) وفي نسخة: وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام.
(14) (بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ)
أي من غير سبق عدة أو دعوة
3762 - (حدثنا أحمد بن أبي مريم قال: حدثنا عمي - يعني سعيد بن الحكم - قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شعب من الجبل وقد قضى حاجته) أي من الغائط، (وبين أيدينا تمر على ترس أو) للشك من الراوي (حجفة، فدعوناه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأكل معنا، وما مس ماء) .
(1) في نسخة:"ثنا".
(2) انظر:"رد المحتار" (9/ 490) .