فهرس الكتاب

الصفحة 7114 من 8721

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(14) بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ

3762 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنا عَمِّي- يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ- قَالَ: أَخْبَرَنَا [1] اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ:"أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ جَحَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا، وَمَا مَسَّ مَاءً". [حم 3/ 397، ق 7/ 68]

والمراد بالوضوء: غسل اليدين فقط، ومذهب الحنفية ما قال في"الدر المختار" [2] : وسنَّة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخره، وغسل اليدين قبله وبعده"ملتقى".

(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (ضعيف) وفي نسخة: وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام.

(14) (بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ)

أي من غير سبق عدة أو دعوة

3762 - (حدثنا أحمد بن أبي مريم قال: حدثنا عمي - يعني سعيد بن الحكم - قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شعب من الجبل وقد قضى حاجته) أي من الغائط، (وبين أيدينا تمر على ترس أو) للشك من الراوي (حجفة، فدعوناه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأكل معنا، وما مس ماء) .

(1) في نسخة:"ثنا".

(2) انظر:"رد المحتار" (9/ 490) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت