فهرس الكتاب

الصفحة 6630 من 8721

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(17) أَولُّ كِتَابِ الْبُيُوعِ

(1) بَابٌ: في التجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْو [1]

3326 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(17) (أَوَّلُ كِتَابِ الْبُيُوعِ)

قال الحافظ [2] : والبيوع جمع بيع، وجُمِعَ لاختلاف أنواعه، والبيع نقلُ ملكٍ إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويُطْلَقُ كل منهما على الآخر. وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج.

(1) (بابٌ: في التِّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ)

3326 - (حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن

(1) زاد في نسخة:"والكذب".

(2) "فتح الباري" (4/ 287) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت