فهرس الكتاب

الصفحة 6690 من 8721

(23) بَابٌ: في بَيْعِ الثمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

3367 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ". [خ 2194، م 1534، ت 1227، ن 4519، جه 2214]

3368 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ

(23) (بابٌ: في بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ [1] صَلاحُهَا)

3367 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أي يظهر (صلاحها) ويمكن الانتفاع بها (نهى البائع) عن البيع كيلا يكون آخذ مال المشتري بلا مقابلة شيء، (و) نهى (المشتري) عن الشراء كيلا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار.

3368 - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل) أي ثمرتها

(1) وفي الباب تفاصيل بسطت في هامش"الموطأ"للإمام محمد. [انظر:"التعليق الممجد" (13/ 88، 189) ] ، وما ذكر فيه من المتفقات حكى فيها بعض الخلاف ابن رشد في"البداية" (2/ 149 - 153) ، والدردير (4/ 284 - 287) ، وإجمالها كما في"البحر" (5/ 300) وغيره: أن بيع الثمر قبل الظهور لا يجوز اتفاقًا لانعدام المبيع، وبعد بدو الصلاح بشرط القطع صحيح اتفاقًا، وبشرط الترك لا يجوز إجماعًا، وأما مطلقًا أي بدون شرط القطع أو الترك ففيه خلاف، عند الأئمة الثلاثة لا يجوز لروايات الباب، وعندنا يجوز، والجواب عن الروايات: أنها محمولة على ما قبل الظهور، وبأنها محمولة على ما إذا اشترط الترك، وبأنهم أيضًا تركوا الروايات، فأجازوا البيع قبل البدو بشرط القطع، فهي متروكة الظاهر إجماعًا ... إلخ. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت