فهرس الكتاب

الصفحة 4623 من 8721

(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

2088 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ. (ح) : وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ. (ح) : وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، الْمَعْنَى، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُل بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا". [ت 1110، ن 4682، حم 5/ 8، جه 2191]

وبهذا الحديث احتج من قال باشتراط الولي في النكاح. قال الحافظ [1] : وهي أصرحُ دليلٍ على اعتبار الوليِّ، وإلَّا، لما كان لعضله معنى؛ ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها، لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره منعه عنه.

واستدلَّ الحنفيةُ بهذه الآية على عدم اشتراط الولي في النكاح؛ وقد تقدم تقريره. وأجاب الإِمام الطحاوي عن استدلالهم بهذه القصة بقوله: وكان ذلك عندنا قد يحتمل ما قالوا، ويحتمل غير ذلك، أن يكون عضل معقل كان تزهيدُه لأخته في المراجعة، فتقفُ عند ذلك، فأمر بترك ذلك.

(21) (بابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ)

أي إذا أنكح الوليان المستويان في الولاية امرأة برجلين، فما حكمه؟

2088 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، ح ونا محمد بن كثير، أنا همام، ح: ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد، المعنى) ، أي معنى حديث هشام وهمام وحماد واحد، كلهم رووا (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيَّما امرأةٍ زوجها وليان، فهي للأوَّل منهما) أي للأوَّل من الزوجين، (وأيَّما رجلٍ باع بيعًا من رجلين) أي باع من رجلٍ أولًا، ثم باع من رجل آخر (فهو للأول منهما) .

(1) "فتح الباري" (9/ 187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت