عن إِسْرَائيلَ، عن سِمَاكٍ، عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:"كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ". [م 606، ت 202، حم 5/ 76، خزيمة 1525، ق 2/ 19]
(45) بَابٌ: في التَّثويبِ [1]
قال أحمد: تركته لم أكتب عنه للإرجاء وكان داعية، وعن ابن معين: ثقة، وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: فشبابة في شعبة؟ قال: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في الحديث، وكان مرجئًا، وقال صالح بن أحمد العجلي [2] : قلت لأبي: كان يحفظ الحديث؟ قال: نعم، وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، وعن أبي زرعة: كان يرى الإرجاء، قيل له: رجع عنه، قال: نعم، وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق، حسن العقل، ثقة، ذكره ابن حبان في"الثقات"، مات سنة 256 هـ.
(عن إسرائيل) بن يونس، (عن سماك) بن حرب، (عن جابر بن سمرة قال) أي جابر: (كان بلال يؤذن) إذا جاء وقت الصلاة، (ثم يمهل) أي بالتكبير، ولا يكبر (فإذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج) أي للصلاة (أقام) أي بلال (الصلاة) أي كبر لإقامة الصلاة.
(45) (بَابٌ: في التَّثوِيب)
قال في"المجمع" [3] : وأصل التثويب أن يجيء مستصرخ فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمي به الدعاء، وقيل: من ثاب: إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة بقوله:"الصلاة خير من النوم"بعد قوله:"حَيَّ على الصلاة".
(1) زاد في نسخة:"في الظهر".
(2) في الأصل: صالح بن أحمد عن العجلي، والصواب ما أثبتناه كما في"تهذيب التهذيب" (4/ 301) .
(3) "مجمع بحار الأنوار" (1/ 309) .