فهرس الكتاب

الصفحة 5901 من 8721

يَنْظُرُ فِى سَوَادٍ, وَيَأْكُلُ فِى سَوَادٍ, وَيَمْشِى فِى سَوَادٍ". [ت 1496، ن 4390، جه 3128، ق 9/ 273، ك 4/ 228] "

(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

2797 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ: أَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً, إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» . [م 1963، ن 4378، جه 3141، حم 3/ 312، خزيمة 2918]

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى بالفحيل مرة وبالخصي أخرى (ينظر في سواد) أي: حوالي عينيه أسود (ويأكل في سواد) أي: فمه أسود (ويمشي في سواد) أي: قوائمه سود.

(4) (بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحايَا مِنَ السِّنِّ)

2797 - (حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: أنا زهير بن معاوية قال: نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلَّا مسنة) بضم الميم وكسر السين وبالنون المشدَّدة، وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة، ومن البقر ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، ومن الغنم ضأنًا كان أو معزًا ما استكمل سنة وطعن في الثانية، ولا يجوز الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم، والغنم صنفان: المعز والضأن، والجاموس نوع من البقر، فيجوز التضحية من جميع هذه الأقسام إذا كان مسنَّة وهو الثني.

(إلَّا أن يعسر عليكم) أي: المسنَّة ولم تجدوها (فتذبحوا جذعة من الضأن) [1] وهو من الضأن ما تمت له ستة أشهر، كذا في"الهداية" [2] ، وفسَّره في

(1) هذا من مستدلات الجمهور على خلاف المالكية أن الجذع من الضأن أفضل الأضاحي"أوجز" (10/ 227) . (ش) .

(2) "الهداية" (4/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت