وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ". [حم 5/ 63، ق 3/ 236] "
(21) بَابٌ: في الْعَمَائِمِ
4076 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالُوا: نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ". [م 1358، ت 1735، ن 5344، جه 3585، حم 3/ 363، تم 112]
4077 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عن جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عن أَبِيهِ قَالَ:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -"
قد وقع هدبها على قدميه) والاحتباء أن يجلس الرجل على الأرض ويضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدُّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
(21) (بَابٌ: في الْعَمَائِمِ)
4076 - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا: نا حماد) بن سلمة، (عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح) سنة ثمان (مكة، وعليه عمامة [1] سوداء) زاد النسائي:"بغير إحرام"، وكان على رأسه المغفر، فلعل العمامة كانت فوقه.
4077 - (حدثنا الحسن بن علي، نا أبو أسامة، عن مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه) عمرو بن حريث (قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
(1) وفي"الفتاوى الحديثية" (ص 12) لابن حجر المكي: لم يثبت في طولها وعرضها شيء ... إلخ، قال المناوي (1/ 177) وتبعه البيجوري: لا يستحب تحنيك العمامة عند الشافعية، واختاره بعض الحفاظ، وممن ندبه ابن القيم (1/ 136) انتهى. وبسط الشوكاني في ندبه (1/ 590) . (ش) .