3435 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ سُفْيَانَ, حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ, حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالمَالُ [1] لِلْبَائِعِ, إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [حم 3/ 301، ق 5/ 326]
(44) بَابٌ: في التَلَقِّي
3436 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ يَبِعْ [2] بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ،"
3435 - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من باع عبدًا وله مال فالمال للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع) وفي إسناده رجل مجهول، وليس فيه إلَّا ذكر العبد.
(44) (بابٌ: في التَّلَقِّي)
أي: تلقي الركبان الذين يجلبون البضائع
3436 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع) بصيغة النهي، وفي نسخة:"لا يبيع"بصيغة المضارع (بعضكم على بيع بعض) .
قال الخطابي [3] : قوله:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض"هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس، ثم تفرقا [4] بعد،
(1) في نسخة:"فماله".
(2) في نسخة بدله:"لا يبيع".
(3) "معالم السنن" (3/ 108) .
(4) كذا في الأصل، وفي"المعالم":"لم يتفرقا"، وهو الظاهر.