فهرس الكتاب

الصفحة 5842 من 8721

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِى غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". [ن 4747، حم 5/ 36 - 38، دي 2504]

(159) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ

2761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ, نَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ -, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, قَالَ: وَقَدْ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِىِّ،

(عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدًا) سواء كان عهده مؤقتًا أو مؤبدًا (في غير كنهه) ، قال في"المجمع" [1] في شرح هذا اللفظ: كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، أي: من قتله في غير وقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.

(حرم الله عليه الجنة) أي: دخولها مع السابقين الأولين، أو محمول على التهديد والتغليظ.

(159) (بَابٌ: في الرُّسُلِ) جمع رسول، وهو المرسل من الكفار برسالة أو كتاب إلى إمام المسلمين

2761 - (حدثنا محمد بن عمرو الرازي، نا سلمة -يعني ابن الفضل-، عن محمد بن إسحاق قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال) أي سلمة بن الفضل: (وقد حدثني محمد بن إسحاق، عن شيخ من أشجع) وهي قبيلة من غطفان (يقال له: سعد بن طارق، عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي) له ولأبيه صحبة.

(1) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 450) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت