فهرس الكتاب

الصفحة 7435 من 8721

حَدَّثَنَا شَيْخ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ يمُولُ:"عَمَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي".

(22) بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَمَّاءِ

4080 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إلَى"

مضمومة وبعدها ذال معجمة، لم يخرج له في الستة غير هذا الحديث [1] ، روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، قال الذهبي: لا يعرف.

(حدثنا شيخ من أهل المدينة) لم أقف على تسميته (قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عَمَّمَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: شدَّ على رأسي عمامة (فسدلها) أي: أرسل [2] طرفي العمامة [3] (من بين يدي) أي: على صدري (ومن خلفي) أي: بين كتفي.

(22) (بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ)

4080 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين) أي: الهيئتين المخصوصتين من اللبس، الأولى: (أن يحتبي الرجل مفضيًا) كاشفًا (بفرجه إلى)

(1) كتب الحافظ على حاشية نسخته ص:"له شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه الحاكم من رواية عطاء عنه، في حديث طويل، قلت: هو فيه في كتاب الفتن والملاحم (4/ 540) ، وصححه ووافقه الذهبي"من الشيخ عوَّامة"."

(2) واختلفت الروايات في إرسال طرفها، كما بسطه المناوي والقاري في"شرح الشمائل" (1/ 167) ، و"المرقاة" (8/ 146) ، وكذا في"نيل الأوطار"للشوكاني (1/ 590) . (ش) .

(3) قال الزين العراقي: يحتمل الطرف الواحد من خلفه والآخر بين يديه، ويحتمل مرة كذا ومرة كذا، ويحتمل ... إلخ. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت