فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 8721

(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

825 -حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىِّ,

بهذا، رواته كلهم ثقات، قلت: فأدخل بين محمود وعبادة رجلًا آخر وهو أبو نعيم فاضطرب إسناده، والاضطراب مورث للضعف.

(139) (بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ) [1]

وليست هذه الترجمة إلَّا في النسخة المجتبائية، وعلى الحاشية نسختان أخريان، الأولى: باب من ترك القراءة فيما جهر الإِمام، وهذه الترجمة مثل الترجمة السابقة، ولم توجد إلَّا على حاشية المجتبائية، والثانية: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، وهذه الترجمة موجودة في جميع النسخ الموجودة، واختارها صاحب"العون" [2] في شرحه، ولم يذكر غيرها، وهذه الترجمة لا يوافقها الأحاديث المذكورة إلَّا بالاستدلال والتكلف، وأما على الأوليين فالمطابقة واضحة.

825 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي) ثم الجندعي، اسمه عمارة بضم العين وتخفيف الميم، وقيل: عمار بفتح العين وتخفيف الميم، قاله الزرقاني [3] ، وقيل: عمرو، وقيل: عامر، قال في"الميزان" [4] : قال أبو حاتم: صحيح الحديث، وقال ابن سعد: منهم من لا يحتج به، يقول: شيخ مجهول.

(1) قال ابن العربي (2/ 108) : فيه ثلاثة مذهب، القراءة مطلقًا، وتركها مطلقًا، والتفريق بين الجهرية والسرية، وأورد على الإِمام الشافعي بأنه لا يجب على الإِمام السكوت عند أحد فلو لم يسكت؟ (ش) .

(2) "عون المعبود" (3/ 49) .

(3) شرح الزرقاني (1/ 178) .

(4) "ميزان الاعتدال" (3/ 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت