حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ, عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:"كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ -صلى الله عليه وسلم-". [م 709، ن 822، جه 1006، حم 4/ 304]
(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ
614 -حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِىُّ,
(نا مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن عبيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي، قال العجلي: كوفي تابعي، له عندهم هذا الحديث الواحد، وقال في"التقريب": ثقة.
(عن البراء بن عازب قال) أي البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ما كان ينحرف إلى اليمين بعد الفراغ من الصلاة (فيقبل علينا بوجهه - صلى الله عليه وسلم -) فنتشرف برؤية وجهه الشريف والنظر إليه - صلى الله عليه وسلم -.
(73) (بَابُ الإمَامِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ)
أي: مكانه الذي صلَّى فيه الفرض، هل يجوز له أن يتطوع فيه أم لا؟
614 - (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي) قال في"التهذيب": روى له أبو داود حديثًا واحدًا في الصلاة من مسند المغيرة بن شعبة، قلت: قال مسلمة: شيخ قديم لم يقع في التواريخ، وقال أبو الحسن القطان: مجهول، وقد رأيت من اعتقد أنه ابن أبي محذورة، قال: وإن ذلك ليغلب على الظن، فإنه في هذه الطبقة وهو قرشي.
وفي"التقريب": عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، مجهول، ووهم من زعم أنه الذي قبله.
وفي"الضعفاء"للأزدي: عبد العزيز بن عبد الملك الدمشقي، متروك