(2) بَابٌ: لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ [1] بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ
4495 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, نَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ إِيَادٍ, حَدَّثَنَا إِيَادٌ, عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-, ثُمَّ إِنَّ النبي [2] -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لأَبِى:"ابْنُكَ [3] هَذَا؟", قَالَ: إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ, قَالَ:"حَقًّا؟", قَالَ أَشْهَدُ بِهِ, قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِى أَبِى, وَمِنْ حَلْفِ أَبِى عَلَيَّ, ثُمَّ قَالَ:"أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِى عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِى عَلَيْهِ",
(2) (بَابٌ: لَا يُؤخَذُ) ، أي: لا يقتل (الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ) أي: بجناية (أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ)
وكان في الجاهلية أن الرجلَ إذا جَنى جنايةً يأخذون بها أباه أو أخاه أو من كان من قبيلته فأبطله الشرعُ
4495 - (حدثنا أحمد بن يونس، نا عبيد الله -يعني ابن إياد- حدثنا إياد) ابن لقيط، (عن أبي رمثة قال: انطلقتُ مع أبي) اختلف في اسمه واسم أبيه (نَحْوَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي: ابنك هذا؟ ) بحذف همزة الاستفهام (قال: إي وربِّ الكعبة، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (حقًا؟ ) أي تقول حقًا؟ وفي هذا أيضًا حذف الاستفهام (قال) أي والد أبي رِمْثَة: (أَشْهَدُ) بصيغة المتكلم (به) .
(قال: فتبسم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكًا من ثَبْت شَبَهِي) أي ثبوت مشابهتي (في أبي، ومِنْ حَلِف أبي عليَّ، ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أما إنَّه لا يَجْني عليك ولا تَجْني عليه) أي لا يُؤخذ بجنايتك ولا تُؤخذ بجنايته، يعني إذا قتلت أنت أو قتل هذا أحدًا يقتصر جنايتكما
(1) في نسخة:"أحدٌ".
(2) في نسخة:"رسول الله".
(3) في نسخة:"أابنك".