(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ [1]
1060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ نَافِعٍ:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ, فَأَمَرَ الْمُنَادِىَ فَنَادَى: أَنِ [2] الصَّلاَةُ فِى الرِّحَالِ".
قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا كَانَتْ [3] لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ"
(216) (بَابُ التَّخَلُّفِ عَنِ الجَمَاعَةِ)
سواء كان عن الجمعة أو غيرها (في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ)
1060 - (حدثنا محمد بن عبيد) بن الحساب الغبري، (نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر نزل بضجنان) قال في"القاموس" [4] : ضجنان كسكرانَ جبل قُرْبَ مكة، وقال في"معجم البلدان" [5] : ضجنان جبل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله مسجد صلَّى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة، وقال في"المجمع" [6] : هو ممنوع الصرف.
(في ليلة باردة، فأمر) ابن عمر (المنادي) أي المؤذن أن يقول في ندائه: الصلاة في الرحال (فنادى) أي المؤذن في ندائه، أو بعد ندائه: (أن الصلاة في الرحال) .
(قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة) .
(1) زاد في نسخة:"أو الليلة المطيرة".
(2) وفي نسخة:"بأن".
(3) وفي نسخة:"إذا كان".
(4) انظر:"القاموس المحيط" (4/ 344) .
(5) "معجم البلدان" (3/ 453) .
(6) "مجمع بحار الأنوار" (3/ 388) .