قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْمِقْلاَتُ الَّتِى لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ.
(120) بابُ [1] قَتْلِ الأَسِيرِ وَلاَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ
2683 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ, حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ
(قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد) من القلت بالتحريك: الهلاك، قَلِتَ كفرح، والمقلتة: المهلكة، والمقلات: ناقة تضع واحدًا ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد"قاموس" [2] ، وفي"المخصص": أبو عبيد: المقلات التي لا يبقى لها ولد. ابن دريد: اقلتت فهي مقلت. صاحب"العين": هي التي لا يبقى لها إلا ولد واحد، انتهى.
فالواجب أن يكتب بالتاء الطويلة لا بصورة الهاء، فالكتابة بصورة الهاء - كما في بعض النسخ - من خطأ النساخ.
(120) (بابُ قَتْلِ الأَسِيرِ [3] وَلاَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ)
2683 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن المفضل، ثنا أسباط بن نصر) الهمداني، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر، قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعَّفه، وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه، وقال: أحاديثه عامية، مسقط، مقلوب الأسانيد، وقال النسائي: ليس بالقوي، قلت: علق له البخاري حديثًا في الاستسقاء، وقد وصله الإِمام أحمد والبيهقي في"السنن الكبير"، وهو حديث منكر أوضحته في"التغليق" [4] .
(1) في نسخة بدله:"باب في الأسير يقتل، ولا يعرض عليه الإسلام".
(2) "القاموس المحيط" (ص 158) .
(3) قال الشعراني في"ميزانه" (2/ 241) : اتفقوا على أنه لو قتل أحد الأسير، وهو في أسره لا يجب على القاتل شيء إلَّا التعزير فقط، وقال الأوزاعي: الدية، انتهى.
قلت: هذا في غير حق الإِمام، وأما الإِمام فاتفقوا على أنه يجوز له قتله، كما سيأتي. (ش) .
(4) انظر:"تغليق التعليق" (2/ 390) .