فهرس الكتاب

الصفحة 4090 من 8721

(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

1795 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا يَحْيَى بْنُ

وقال النووي في"شرح مسلم" [1] : والقران أن يحرم بهما جميعًا، وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل طوافها صح، وصار قارنًا، فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي، أصحهما: لا يصح إحرامه بالعمرة، انتهى.

(23) (بابٌ: في الإقْرَانِ)

وفي نسخة"القران"وهما بمعنىً، قال في"القاموس": وقرن بين الحج والعمرة قرانًا، جَمَعَ، كأَقرن في لُغَيَّةٍ [2] ، قال الحافظ [3] : وأما القران، فوقع في رواية أبي ذر"الإقران"بالألف، وهو خطأ من حيث اللغة، كما قاله عياض وغيره، انتهى.

وقال العيني [4] : قوله: والإقران بكسر الهمزة، وهكذا وقع في رواية أبي ذر، يعني بكسر الهمزة في أوله، قال عياض: وهو خطأ من حيث اللغة، وفي"المطالع": القرن في الحج جمعه بين الحج والعمرة في الإحرام، ويقال منه: قرن، ولا يقال: أقرن، قلت: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن القران، إلَّا أن يستأذن أحدُكم صاحبَه، قال ابنُ الأثير: ويُروى"عن الإقران"، فإذا رُوِيَ الإقران في كلام الفصيح، كيف يقال: إنه غلط؟ وكيف يقال: يقال منه: قرن، ولا يقال: أقرن؟ .

1795 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم؛ أنا يحيى بن

(1) انظر:"شرح صحيح مسلم" (4/ 408) بيان وجوه الإحرام.

(2) وقع في الأصل:"الغتيه"، وهو تحريف.

(3) "فتح الباري" (3/ 423) .

(4) "عمدة القاري" (7/ 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت