فهرس الكتاب

الصفحة 8634 من 8721

قَامَ إلَيْهَا فَأَخَذَ [1] بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا في مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَد فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ في مَجْلِسِهَا". [ت 3872، ك 3، 154/ 160] "

(146) بَابٌ فَي قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَه

5218 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ يُقَبّلُ

(قام) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إليها) أي فاطمة (فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا دخل عليها) أي فاطمة (قامت) فاطمة رضي الله عنها (إليه) أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها) ولفظ هذا الحديث يرد قول التوربشتي [2] أنه قال: ولو كان المراد التعظيم لقال:"قوموا لسيدكم"، فإن [في] هذا الحديث:"إذا دخلت عليه قام إليها"، وكذلك"إذا دخل عليها قامت إليه".

(146) (بابٌ في قُبْلَة)

بضم القاف وهو اسم التقبيل (الرَّجُلِ وَلَدَه) [3]

5218 - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن الأقرع بن حابس أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُقَبِّلُ

(1) في نسخة:"وأخذ".

(2) انظر قوله في:"فتح الباري" (11/ 52) .

(3) وحكى القاري (8/ 460) عن النووي: قبلة الوالد خد الولد واجب، وقبلة غيره من الأطراف، وقبلة غير الولد من أولاد الأصدقاء سنة ... إلخ، وفي"الفتح" (10/ 427) : قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند الأكثر ما لم يكن عورة، وكان عليه السلام يقبل فاطمة - رضي الله عنها -، وكذا أبو بكر بنته عائشة، انتهى. وبسطت أنواع القبلة في الشامي (9/ 551) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت