تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.
(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ؟ [1]
334 -حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أيوبَ يُحَدّثُ عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
والترمذي [2] ، وقصته على ما في"البخاري"، هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة، عن أنس:"أن ناسًا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -أن يلحقوا براعيه يعني الإبل، فيشربوا من أبوالها وألبانها، حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعى وساقوا الإبل، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعث في طلبهم، فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم".
(تفرد به) أي بهذا الحديث (أهل البصرة) فإن رجال سنده من موسى بن إسماعيل إلى رجل من بني عامر كلهم بصريون.
(126) (بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ؟ ) [3]
334 - (حدثنا ابن المثنى) محمد، (نا وهب بن جرير، نا أبي) جرير ابن حازم (قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب،
(1) وفي نسخة:"تيمم".
(2) وسيأتي عند المصنف في الحدود أيضًا ح (4364) ، [وانظر:"صحيح البخاري" (1501) ، و"صحيح مسلم" (1671) ، و"سنن الترمذي" (72) ] .
(3) والخلاف في هذه المسألة بسطه العيني (3/ 229) ، وصاحب"المغني" (1/ 201) ، وحاصله أنه يلزمه التيمم عند الأربعة بل الكل إلَّا الحسن إذ قال: يغتسل وإن مات، وهو مقتضى قول ابن مسعود، إلَّا أنهم اختلفوا في الإعادة فلا يجب عندنا ومالك، وعن أحمد روايتان ويجب عند الشافعي للحاضر دون المسافر. (ش) .