فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 8721

(111) باب مَنْ رَوَى [1] أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

288 -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت:"إنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ"

(111) (بَابُ [2] مَا رُوِيَ أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِل لِكُلِّ صلَاةٍ)

288 - (حدثنا ابن أبي عقيل) لم نقف على حاله [3] (ومحمد بن سلمة المرادي قالا: ثنا ابن وهب) هو عبد الله، (عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب) الزهري، (عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن أم حبيبة بنت [4] جحش - ختنة

(1) وفي نسخة:"من رأى".

(2) من ههنا شرع المصنف أحكام المستحاضة بعد بيان أنواعها في البابين، وحكمها مختلف عند العلماء غير الأربعة، فبين المصنف كل حكم في باب، وهكذا ذكر حكمها العيني وابن قدامة، قال العيني (3/ 126) : لا يجب عليها الاغتسال إلَّا مرة واحدة في وقت انقطاع الحيض، وبه قال الجمهور، وروي عن ابن عمر وعطاء وابن الزبير (وجماعة ذكرها النووي في"شرح المهذب"2/ 494) الغسل لكل صلاة، وعن علي وغيره: كل يوم مرة، وعن الحسن وغيره: من ظهر إلى ظهر، قلت: والغسل لكل صلاة أوجبه الحنفية والشافعية في المتحيرة، كذا في"الأوجز" (1/ 633) . (ش) .

(3) قلت: وهو عبد الغني، كلما تقدم بالبسط في هامش"باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة". (ش) .

(4) وهي متحيرة عندنا، فيجب عليها الغسل عند كل صلاة، وكذا عند الشافعية كما في كتب الفروع لهم سيما في"الإقناع" (1/ 343) ، والغسل استحباب لكل مستحاضة عند أحمد، كما في"المغني" (1/ 449) ، ولم أر مذهب المالكية في ذلك، وهي متحيرة عند الخطابي أيضًا إلَّا أن الحافظ أنكر على ذلك في"الفتح" (1/ 427) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت