فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 8721

ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ » . [حم 4/ 22، ق 2/ 240]

(80) بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ في قَفَاهُ ثُمَّ [1] يُصَلِّي

628 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِى حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:"لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ"

والرداء (ثم قام فصلَّى بنا نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أن قضى الصلاة) أي أتمها (قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ) .

وحاصل الجواب: أنه يكفي للرجل في الصلاة ثوب واحد، فإن قلت: كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان طابق بهما، وكان السؤال عن ثوب واحد، فلا يطابق الجواب السؤال، نعم لو وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رداءه وصلَّى في إزار لكان الجواب موافقًا للسؤال، قلت: لما جمع بين الثوبين وطبق بينهما فصارا كثوب واحد، ووافق الجواب السؤال.

(80) (بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ)

أي: إزاره (في قَفَاهُ) أي: على قفاه (ثُمَّ يُصَلِّي) أي في ذلك الإزار

628 - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع , عن سفيان، عن أبي حازم) سلمة بن دينار، (عن سهل بن سعد قال) سهل: (لقد رأيت الرجال) اللام فيه للعهد أي بعضهم، وهم أهل الصفة، وقال الحافظ [2] : اللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة لأن التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك.

(1) وفي نسخة:"و".

(2) "فتح الباري" (1/ 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت