فهرس الكتاب

الصفحة 7110 من 8721

(11) بَابٌ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ

3757 - حَدَّثَنا مُسَدَّد- الْمَعْنَى-. (ح) : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ". زَادَ مُسَدَّدٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ - أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُه - لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنْ سَمِعَ الإقَامَةَ، وَإِنْ سَمِعَ قَرَاءَةَ الإمَامِ. [خ 673، م 559، ت 354، حم 2/ 20]

3758 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: نَا مُعَلَّى- يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ -، عن مُحَمَّدِ مَيْمُونٍ، عن جَعْفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ،

(11) (بَابٌ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ) [1]

وإنما خص العشاء بالذكر؛ لأن وقت الغداء ليس وقت الصلاة

3757 - (حدثنا مسدد، المعنى) هكذا في المجتبائية، وفي الكانفورية والمصرية: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، المعنى، (ح: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال أحمد: حدثني يحيى القطان، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وضع عشاء أحدكم) بفتح العين المهملة، هو طعام آخر النهار (وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ، زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو) للشك من الراوي (حضر عشاؤه لم يقم) أي للصلاة (حتى يفرغ) من الطعام (وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإِمام) .

3758 - (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: نا معلى- يعني ابن منصور-، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

(1) تقدَّم الكلام على الفقه (1/ 450) ، وراجع:"مشكل الآثار" (5/ 235) ح (1987) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت