(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف؟
2465 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِى عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْمَسْجِدِ. [خ 2025، م 1171، جه 1773]
(76) (بَابٌ: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَافُ؟ )
2465 - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، عن يونس، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال نافع: وقد أراني عبد الله) أي ابن عمر (المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد) ، وقد روى ابن ماجه [1] بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"أنه كان إذا اعتكف، طرح له فراشُهُ، أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة".
قال في"وفاء الوفاء" [2] : قال البدر ابن فرحون: ونقل الطبراني في"معجمه"عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: أن ذلك مما يلي القبلة يستند إليها.
قلت: ورواه البيهقي [3] بسند حسن، ولفظه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اعتكف يُطْرَحُ له فراشه أو سريره إلى أسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليها".
قال النووي [4] : وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلَّا في المسجد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة
(1) "سنن ابن ماجه" (1774) .
(3) "السنن الكبرى" (5/ 247) .
(4) "شرح صحيح مسلم" (4/ 324) .