مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ". [م 1284، ن 2999، حم 2/ 22، دي 1876، خزيمة 2805] "
(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة؟
1817 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «يُلَبِّى الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ» . [ت 919، خزيمة 2697]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.
منا الملبي، ومنا المكبر) [1] أي فلم تقطع التلبية إلى عرفات، وفيه رد على من قال: يقطع التلبية من فجر يوم عرفة.
(27) (بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ؟ )
1817 - (حدثنا مسدد، نا هشيم، عن ابن أبي ليلى) محمد، (عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يلبي المعتمرُ حتى يستلم الحجر) الأسودَ، أي يقطع التلبية عند شروع استلام الحجر لطواف العمرة.
(قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا) وأخرج الترمذي هذا الحديث بهذا السند عن ابن عباس قال: يرفع الحديث، أنه كان يُمسِكُ عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
ثم قال الترمذي: قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم
(1) وفي"التعليق الممجد" (2/ 245) : قال الخطابي: أجمعوا على ترك العمل به، والسنة التلبية فقط، وحكى المنذري أن بعض العلماء أخذوا بذلك، لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية بل على الجواز. (ش) .