(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ
2284 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ
وأخرجه الدارمي [1] من حديث إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبان قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة بسند أبي داود والنسائي، ثم أخرج بسند آخر قال: أخبرنا سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن حميد، عن أنس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها"، قال أبو محمد: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث، قال: وليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد.
قال مولانا الشيخ عبد الغني المهاجر المدني في"إنجاح الحاجة" [2] : قال الشيخ الدهلوي في"المدارج":"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة واحدة، فلما بلغ هذا الخبر عمر - رضي الله عنه -، فاهتم له، فأوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم: راجع حفصة، فإنها صوَّامة قوَّامة، وهي زوجتك في الجنة".
وأخرج الحاكم في"المستدرك" [3] من طريق عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنبأ حميد، عن أنس - رضي الله عنه - قال:"لما طلق [4] النبي - صلى الله عليه وسلم - حفصة، أمر أن يراجعها، فراجعها"، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(39) (بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ)
مشتق من البت، وهو القطع، وهو يشمل طلاق البائن والثلاث، يعني إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا هل تجب لها في عدتها النفقة على الزوج؟
2284 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد
(1) "سنن الدارمي" (2268) .
(2) (ص 146) .
(3) "المستدرك" (2/ 197) .
(4) فعلى هذا لا يصح ما في نسخ أبي داود من مولانا: أراد تطليقها. (ش) .