وَزَادَ فِيهِ:"فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ, وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ".
(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ [1]
264 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنِى الْحَكَمُ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ,
وأما الاختلاف الواقع فيما بين رواية وهيب ومعمر في المتن فقال: (وزاد) أي معمر (فيه) أي في حديثه: (فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) [2] فزاد معمر الأمر بقضاء الصوم على رواية وهيب فإنها كانت خالية عن ذكره.
(107) (بَابٌ [3] : في إِتْيَانِ الْحَائِضِ)
أي: في مجامعتها في حالة الحيض ما حكمها؟
264 - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن شعبة) بن الحجاج (قال: حدثني الحكم) بن عتيبة، (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن) بن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقيل: عداده في أهل الجزيرة، قال الزبير بن بكار: كان أبو الزناد كاتبًا له، قال العجلي والنسائي وابن خراش: ثقة، وقال أبو بكر بن أبي داود، ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في"الثقات"، توفي في خلافة هشام.
(1) وفي نسخة:"من أتى الحائض".
(2) لكثرة تكرارها، أو لمنافاتها الصلاة، بخلاف الصوم لما لم يكن منافيًا لها بالطبع، اعتبر فيه التأخير فقط دون الإسقاط،"الكوكب الدري" (1/ 169) . (ش) .
(3) قال ابن العربي: لا شك في ضعف رواياته. (ش) [انظر:"عارضة الأحوذي" (1/ 217) ] .