فهرس الكتاب

الصفحة 6028 من 8721

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ:"هُنَّ تِسْعٌ [1] "فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. زَادَ:"وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا". [ن 4012]

(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

2876 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن خَبَّابٍ قَالَ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا نَمِرَةٌ،

أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال) النبي - صلى الله عليه وسلم: (هن) أي: الكبائر (تسع [2] ، فذكر معناه) أي معنى حديث أبي هريرة المتقدم.

(زاد) أي إبراهيم بن يعقوب أو عبيد: (وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام) أي: هتك حرمته بالقتل فيه، والاصطياد وقطع الشجر ونحو ذلك (قبلتكم) وهو الذي يستقبل ويتوجه إليه (أحياء) أي: في زمان الحياة في الصلاة (وأمواتًا) بتحويل وجه الميت إليها.

(11) (بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ [3] المالِ)

فيقدم الكفن وما في معناه من التجهيز على الدَّيْن وعلى الوصية وعلى الميراث

2876 - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خباب) بن الأرت (قال) خباب: (مصعب بن عمير) مبتدأ (قتل يوم أحد) خبره (ولم يكن له) أي: من المال (إلَّا نمرة) قصيرة

(1) في نسخة:"سبع".

(2) هكذا في"جمع الفوائد"ح (8094) عن رزين، ولفظ النسائي"سبع"، وبالتسع ذكره الزيلعي (2/ 252) ، وكذا الحافظ في"الدراية" (1/ 229) . (ش) .

(3) قال الأبي في"شرح مسلم" (3/ 344) : به قال الجمهور إلا ما قيل عن طاوس: إنه من الثلث إن قلّ المال، وبعض السلف: إنه من الثلث مطلقًا. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت