وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". [خ 1716، م 1317، السنن الْكبرى للنسائي 4153، حم 1/ 79، ق 5/ 241]
(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ
1770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -, حَدَّثَنَا أَبِى, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ, حَدَّثَنِى [1] خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِىُّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:"قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لاِخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ [2] -صلى الله عليه وسلم- فِى إِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-"
(وأمرني أن لا أعطي الجزّار) في جزارتها (منها شيئًا) ؛ لأن إعطاء اللحم في الجزارة بمعنى البيع وهو لا يجوز [3] ، فكذا الإعطاء في الجزارة (وقال: نحن نعطيه من عندنا) يحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه من لحم البدن من عندنا في غير الجزارة، ويحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه الجزارة بالدراهم من عندنا.
(20) (بابٌ: في وَقْتِ الإحْرَامِ) [4] ، أي من الميقات
1770 - (حدثنا محمد بن منصور، نا يعقوب -يعني ابن إبراهيم-، نا أبي) أي إبراهيم، (عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي في
(1) في نسخة:"قال حدثنا".
(2) في نسخة:"النبي".
(3) به قال الجمهور، وأباحه الحسن البصري، كما حكاه النووي. (ش) .
(4) الأفضل في المرجَّح عن الشافعي عند ابتداء السير ماشيًا كان أو راكبًا، وقوله الثاني بعد الصلاة، وبه جزم ابن القيم، ورجَّحه الموفق، وحكي عن أحمد: كله سواء بعد الصلاة وإذا استوت به الناقة وإذا علا البيداء، وعن مالك في أول المواقيت إلا بذي الحليفة ففي المسجد، كما في"الأوجز" (6/ 477) . (ش) .