(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلاَمَه
1818 - حَدَّثَنَا [1] ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ، (ح) : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.
وفي إسناد هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم.
وقد أخرج البيهقي [2] حديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سئل عطاء، متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر، قلت: يا أبا محمد! أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس.
ثم ذكر حديث همام [3] من طريق الربيع، عن الشافعي، عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا، ثم قال: وكذلك رواه ابن جريج وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا، ثم قال: قال الشيخ: رفعه خطأ [4] ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا، ضعَّفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه.
(28) (بَابُ المُحْرِمِ يُوَدِّبُ غُلَامَهُ) ، هل يجوز أم لا؟
1818 - (حدثنا ابن حنبل قال) ابن حنبل، (ح: وحدثنا محمد بن
(1) زاد في نسخة:"أحمد".
(2) "السنن الكبرى" (5/ 104، 105) وأيضًا أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (4/ 286) .
(3) انظر:"السنن الكبرى" (5/ 505) ، وأيضًا أخرجه الدارقطني في"سننه" (2/ 286) .
(4) لكن قال الترمذي: حسن صحيح. (ش) .