فهرس الكتاب

الصفحة 6283 من 8721

(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ؟

3053 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ, عَنْ جَرِيرٍ, عَنْ قَابُوسَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ» . [ت 633، حم 1/ 223، قط 4/ 156، ق 9/ 199]

3054 - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ:"سُئِلَ سُفْيَانُ عن تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ".

(34) (بَابٌ: في الذِّمَّي يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَة؟ )

لهذه السنة أو لجزء هذه السنة

3053 - (حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم [1] جزية) .

3054 - (حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان [2] عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم) أي الكافر (فلا جزيةَ عليه) أي سقط عنه، قال في"الهداية" [3] : ومن أسلم وعليه جزية سقطت [4] ، وكذا إذا مات كافرًا خلافًا للشافعي فيهما.

له: أنها وجبت بدلًا عن العصمة أو عن السكنى، وقد وصل إليه المعوَّض، فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد.

ولنا قوله عليه السلام:"ليس على مسلم جزية"، ولأنها وجبت عقوبةً على

(1) واستدل في"الأوجز" (6/ 218) بالآية والرواية والآثار والمعقول، فأرجع إليه. (ش) .

(2) سفيان: هو الثوري، قاله المنذري، رقم (2932) .

(4) وبه قال مالك وأحمد، كذا في"الأوجز" (6/ 218) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت