قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُخَابَرَةِ. قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ. [حم 5/ 187]
(35) بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ
3408 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. [خ 2328، م 1551، ت 1383، جه 2467، حم 2/ 17]
3409 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، قلت) هذا مقولة ثابت بن الحجاج أي لزيد بن ثابت: (وما المخابرة؟ قال) زيد بن ثابت: (إن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع) [1] .
وهذان الحديثان حديث جابر بن عبد الله وحديث زيد بن ثابت يدلان على منع المزارعة على النصف والثلث.
(35) (بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ)
وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، وهي كالمزارعة عند الحنفية حكمًا وخلافًا
3408 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر) أي: بنصف (ما يخرج من ثمر أو زرع) فمعاقدة الثمر هي المساقاة، ومعاقدة الزرع هي المخابرة.
3409 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن
(1) قال في"التقرير": يمكن أن يكون تفسيرًا لمطلق المخابرة، أو يكون مذهبه تعميم النهي. (ش) .