فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 8721

(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

303 -حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ"أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ؟ قَالَ [1] : تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا, ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّى, ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِى الأَيَّامِ".

(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

304 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،

(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الَأيَّامِ)

303 - (حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (نا عبد العزيز، يعني ابن محمد) بن عبيد، (عن محمد بن عثمان) بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي المدني، قال أحمد: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ مدني محله الصدق، وذكره ابن حبان في"الثقات"، (أنه) أي محمد بن عثمان (سأل القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (عن المستحاضة؟ قال) أي القاسم: (تدع) أي المستحاضة (الصلاة أيام أقرائها) أي حيضها، (ثم تغتسل) وهذا الغسل هو الواجب للتطهر من الحيض (فتصلي، ثم تغتسل في الأيام) أي في أيام طهرها، وهذا الغسل هو المندوب علاجًا لتقليل الدم وتنظيف البدن.

(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّاُ لِكُلِّ صَلاةٍ) [2]

304 - (حدثنا محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي) هو محمد

= أحدهما: أن تتأذى بالشد ويجرحها الدم، فلا يلزمها بما فيه من الحرج، وثانيهما: أن لا تكون صائمة، فتترك الحشو، وتكتفي بالشد وتلجم. (ش) .

(1) وفي نسخة:"فقال".

(2) تقدم الكلام على المسألة في"باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت