(165) بَابٌ في قَتْلِ الأَوْزَاغِ
5262 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا [1] مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عن أَبِيهِ قَالَ:"أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا". [م 2238، حم 1/ 176]
5263 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عن سُهَيْلٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً،"
قال المنذري: هذا منقطع، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في"تقريره": قوله:"كأنه قضيب فضة"، والنهي إما لكونها من الجان فيخص بالمدينة، أو لعدم السم فعام.
(165) (بَابٌ في قَتْلِ الأوْزَاغِ)
5262 - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه) سعد بن أبي وقاص (قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الوزغ) وهي سام أبرص (وسمَّاه فويسقًا) بصيغة التصغير، لأنه نظير للفواسق الخمس التي تقْتَلُ في الحل والحرم، والتصغير للتحقير، وقيل: للتعظيم في فسقه.
5263 - (حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، عن أبيه) أبي صالح، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من قتل وَزَغة) بفتحات (في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة) [2] ، وفي رواية مسلم:"فله مائة حسنة".
(1) في نسخة:"أنا".
(2) وهذا يستثنى من قاعدة"الأجر على قدر النصيب"وذلك لوجهين؛ إما لأنه أحسن قتلة، وقد =