أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ". [ت 292، ك 1/ 230، خزيمة 706] "
(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ
987 -حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ, عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِىِّ
(أن يخفى التشهد) أي يقرأ التشهد سرًّا [1] .
(188) (بَابُ الإشَارَةِ في التَّشَهُّدِ) [2]
أي: الإشارة بالإصبع المسبحة من اليد اليمنى عند الشهادة بالتوحيد, لأنها سنة لثبوته بالأحاديث الصريحة الصحيحة، وعدم ثبوت تركه بالحديث الصحيح بل والضعيف ولا بقول الأئمة
987 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم) اسمه يسار المدني، مولى الأنصار، ثقة، (عن علي بن عبد الرحمن المعاوي) ، قال في"التقريب": بفتح الميم والمهملة الخفيفة، الأنصاري المدني، ثقة، ولكن قال السمعاني في"الأنساب" [3] : بضم الميم [4] وفتح المهملة، هذه النسبة إلى معاوية، وهم جماعة منهم: علي بن عبد الرحمن المعاوي، وهو ينسب إلى بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، بطن من الأوس، وفي"الخلاصة": بضم الميم، فما في"التقريب"من فتح الميم فلعله غلط من الكاتب [5] .
(1) أجمعوا على إخفائه وكراهة الجهر به، والحديث صحَّحه الحاكم. [انظر:"المستدرك" (1/ 230) ] . (ش) .
(2) وتقدم فيه حديث وائل في"باب رفع اليدين"، وأنكر ابن العربي تحريك الإصبع أشد الإنكار، انتهى. (ش) .
(4) وكذا قال ابن رسلان، وتبعه في"الأوجز" (2/ 203) . (ش) .
(5) قلت: كذا في النسخة القديمة لـ"التقريب"، أما النسخة الجديدة بتحقيق الشيخ محمد عوامة ففيها: بضم الميم.