مِنْ آل كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَال - صلى الله عليه وسلم - رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -"لا يحْلفُ أحدٌ عندَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ، إِلَّا تبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ". [جه 2325، ط 2/ 727/ 10, حم 3/ 344]
(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله
3247 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَال: نَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَال: أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ وَقَال [1] في حَلْفِهِ: وَالَّلَاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِله إِلَّا اللهُ،"
(من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة) أي كاذبة (ولو على سواك أخضر، إلَّا تبوأ مقعدَه من النار، أو) للشك من الراوي قال: (وجبت له النار) أي قال هذا أو ذاك.
(4) (بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ [2]
وفي النسخة المصرية: باب اليمين بالأنداد
3247 - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف) أي أراد الحلف (وقال في حلفه: واللاتِ، فليقل: لا إله إلَّا الله) ، يحتمل أن يكون معناه أن الحلف باللات سبق على لسانه، ولم يرد تعظيمَه فيلتداركه بكلمة التوحيد؛
(1) وفي نسخة:"فقال".
(2) أجمعوا على أنه لا يجوز، وهل يحرم أو يكره؟ مختلف فيه، كذا في"النيل" (5/ 315) . (ش) .