(22) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَة
3613 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ:"أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا". [ن 5439، جه 2330 حم 4/ 402، ق 10/ 57]
3614 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ آدم، نَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ، عن سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]
3615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ [1] ،
مستندًا؛ لأن أخذ الزربية لم يخرجها عن ملكه، إلا بإحدى طرق التمليك، كالبيع والهبة ونحوهما، والله تعالى أعلم، انتهى.
(22) (بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَان شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ)
3613 - (حدثنا محمد بن منهال الضرير، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابةً) شك من الراوي (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست لواحد منهما بينة) ، ولعل البعير كان في أيديهما، أو في يد غيرهما، وهو لا يدعي فيه شيئًا (فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) أي قضى أن البعير بينهما أنصافًا.
3614 - (حدثنا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد، بإسناده ومعناه) أي بإسناد الحديث المتقدم ومعناه.
3615 - (حدثنا محمد بن بشار، نا حجاج بن منهال،
(1) وفي نسخة:"المنهال".