قَالَ وَبُدٌّ [1] مِنْ ذَلِكَ؟". [خ 1959، جه 1674، حم 6/ 346، خزيمة 1991] "
(24) [2] فِي الْوِصَالِ
2360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْوِصَالِ،
(قال) هشام في جواب أبي أسامة: (وبد من [3] ذلك؟ ) بتقدير حرف الاستفهام، أي: وهل بد من القضاء، يعني أن قضاء الصوم الذي أفطر نهارًا غلطًا لازم، وهو مذهب الأئمة الأربعة [4] , لأنه إذا أفطر غلطًا في غيم، ثم بدت الشمس، يقضي يومًا مكانه، ولا تلزم الكفارة، ولكن يلزم عليه أن لا يأكل ولا يشرب بعد بُدُوَّ الشمس إلى الغروب.
(24) (فِي الْوِصَالِ) [5]
هو تتابع الصيام في يومين أو أكثر من غير إفطار بالليل
2360 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال) .
قال القاري [6] : والحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة والقصور
(1) في نسخة:"لا بد من ذلك".
(2) زاد في نسخة:"باب".
(3) وروي عنه في البخاري:"لا أدري، أقضوأ أم لا؟"وجمع بينهما الحافظ (4/ 200) بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. (ش) .
(4) والجمهور، خلافًا لطائفة إذ قالوا: لا قضاء لرواية عن عمر - رضي الله عنه -، والجمهور غلطوها وضعفوها، وهذا الاختلاف فيما إذا أفطر بظن الغروب، فإن أفطر وهو شاكًّ في الغروب، ففيه اختلاف، والتفصيل ذكر في"الأوجز" (5/ 245) . (ش)
(5) قيل في تفسيره: إنه صوم الدهر، كذا في"البدائع" (2/ 217) ، و"شرح الإقناع" (1/ 207) . (ش) .
(6) "مرقاة المفاتيح" (4/ 479) .