فهرس الكتاب

الصفحة 6352 من 8721

قَالَ: فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، فَمَهْ؟ فَلَمَّا مَاتَ أَتَاهُ ابْنُهُ [1] فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ [2] ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَدْ مَاتَ، فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [حم 5/ 201، ك 1/ 341]

(5) بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

3095 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ- يَعْنِي ابْنَ زيدٍ -، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ: أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ مَرِضَ

وَحُبُّهم حملك على النفاق، فحينئذ تموت على النفاق، ولا ينجيك الإِسلام اللساني من عذاب الله. (قال) عبد الله: (فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فَمَهْ؟ ) أي فبغضهم لم ينفعه من الموت، ومنشأ هذا الجواب أن عبد الله لم يفهم ما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(فلما مات أتاه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ابنُه) عبد الله بن أبيّ، وكان مؤمنًا (فقال: يا نبي الله! إن عبد الله بن أبي قد مات؛ فأعطني قميصَك اُكَفِّنْه فيه، فنزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصَه فأعطاه) أي القميصَ (إياه) أي عبدَ الله بن عبد الله، وإنما أعطاه القميص تطييبًا لقلب عبد الله بن عبد الله، وقد علم - صلى الله عليه وسلم - أن القميص لا ينفعه مع نفاقه، وقيل: أعطاه قميصًا بعوض ما أعطى القميصَ عباسًا، فأحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكافئه في الدنيا.

(5) (بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ) [3] ، هل يجوز؟

3095 - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد -يعني ابن زيد-، عن ثابت، عن أنس: أن غلامًا) قيل: اسمه عبد القدوس (من اليهود، كان مرض) ،

(1) في نسخة:"أتى ابنه".

(2) في نسخة:"رسولَ الله".

(3) ويجوز عيادة الذمي عندنا بالإجماع، كذا في"الشامي" (9/ 556) ، وعن أحمد فيه روايتان، كذا في"الشرح الكبير" (2/ 410) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت