(10) بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ [1] أَيُّهُمَا أَحَقّ؟
3756 - حدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عن أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِي، عن أَبِي الْعَلَاءِ الأَوْدِيِّ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحِمْيَرِيِّ، عن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ". [ق 7/ 275، حم 5/ 408]
كتب مولانا محمد يحيى - رحمه الله: ولعل القرام كان فيه تصاوير، أو لأنه علق في غير محله من نحو جدار مما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.
وقال الخطابي [2] : فيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر، فإن الواجب عليه أن لا يجيب.
والقرام: الستر، وفي رواية أخرى: كان سترًا موشَّى فكره الزينة.
(10) (بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَان أَيُّهُمُا أَحَقُّ؟ )
3756 - (حدثنا هناد بن السري، عن عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب) أي قدم إجابة (أقربهما) منك (بابًا، فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا) وهذا لو اجتمعا في وقت واحد (و) أما (إن سبق أحدهما) الآخر (فأجب الذي سبق) .
(1) في نسخة:"الداعيات".
(2) "معالم السنن" (4/ 241) .