فهرس الكتاب

الصفحة 2479 من 8721

(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

939 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [خ 1203، م 422، ت 369، ن 1207، جه 1034، حم 2/ 261]

(175) (بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ)

قال في"القاموس": التصفيق الضرب بباطن الراحة على الأخرى، وفي"المجمع" [1] : هو ضرب إحدى اليدين على الأخرى

939 -(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال [2] والتصفيق للنساء [3] .

قال الحافظ في"الفتح" [4] : وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا لما يخشى [5] من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء، وعن مالك وغيره في قوله:"التصفيق للنساء"أي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة [6] ، وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في"الأحكام"بصيغة الأمر:"فليسبح الرجال وليصفق النساء"، فهذا نص يدفع

(1) "مجمع بحار الأنوار" (3/ 333) .

(2) وقال ابن العربي (2/ 164) : به قال الشافعي وغيره، وقال مالك: كل منهم يسبح، وليس بصحيح لما بيناه، والصحيح الأول. (ش) .

(3) والخنثى يصفق لاحتمال أن يكون امرأة."ابن رسلان". (ش) .

(4) "فتح الباري" (3/ 77) .

(5) ولذا يمنعن عن الأذان والجهر بالإقامة والقراءة."ابن رسلان". (ش) .

(6) واستدلوا بعموم قوله عليه السلام:"من نابه شيء في الصلاة فليقل: سبحان الله"، كما سيأتي في قصة أبي بكر، وبمعناه وردت الروايات الآخر."ابن رسلان". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت