قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اكْتُبُوا لِي- يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [1] -.
(5) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ
4507 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاق، وَأَحْسَبُهُ عن الْحَسَنِ، عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا أُعْفِي مَنْ قتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ". [حم 3/ 363]
(قال أبو داود: اكتُبُوا لي، يعني خُطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
(5) (بَابُ مَنْ قتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدّيَةِ)
4507 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أخبرنا مطرٌ الوراق، وأحسبه) الظاهر أن هذا الكلام حماد يقول: أحسب مطرًا روى عن الحسن، فالشاك حمَّاد (عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا أُعْفِي) ، قال في"النهاية" [2] : هذا دعاءٌ [عليه] ، أي لَا كثر مالُه ولا اسْتَغْنَى، وعلى هذا"أعفي"صيغة ماضٍ بُني للمفعول. وفي بعض الأصول الصحيحة"لا أُعفِي"- بضم الهمزة وكسر الفاء- على صيغة المضارع المتكلم المعلوم، من الإعفاء بمعنى: لا أَعفُو (منْ قَتَل بعد أخذِ الدِّية) وهذا تغليظ وتشديد.
(1) زاد في نسخة:
4506 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ, نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ, فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ, وَإِنْ شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ". [ت 1413، جه 2659، حم 2/ 180] .
[قال المزي بعد إيراد هذا الحديث في"التحفة" (8708) : حديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم] .
(2) "النهاية" (3/ 266) .