فهرس الكتاب

الصفحة 6677 من 8721

(17) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

3358 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ, أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. [م 1602، ت 1239، ن 4621، حم 3/ 349، جه 2869، ق 5/ 287]

(18) بَابٌ: في التَّمْرِ [1] بِالتَّمْرِ

3359 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ

(17) (بَابٌ: في ذلِكَ) أي في جواز بيع الحيوان بالحيوان (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)

3358 - (حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين) أي يدًا بيد [2] .

(18) (بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)

3359 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش) هو زيد بن عياش الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: من بني زهرة المدني، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن بيع التمر بالرطب، ذكره ابن حبان في"الثقات"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور، وقال فيه الدارقطني: ثقة، وقال ابن عبد البر: وأما زيد فقيل: إنه مجهول، وقد قيل: إنه أبو عياش الزرقي، وقال الطحاوي: قيل فيه:

(1) في نسخة:"الثمر".

(2) وفي"شرح المسند": لم يختلف العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، كذا في"التعليق الممجد" (3/ 264) ، ثم اعلم أن في علة الربا عشرة مذاهب، كما في هامش"البخاري". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت