(20) بَابٌ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
4581 - [1] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ [2] ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"قَضى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ: يُودَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِه [3] دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ". [ن 4810، حم 1/ 222 و 226]
4582 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ". [ن 1259, ن 4811 , حم 1/ 369]
(20) (بَابٌ في دِيَةِ الْمُكاتَبِ)
4581 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يعلي بن عُبيد، نا حجاج الصوَّافُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية المكاتَب يُقتل) صفة للمكاتب: (يُودَى) ببناء المجهول، أي يُعطَى الدية بقدر (ما أدَّى من مكاتبته ديةَ الحر، وما بقي) عليه من مال المكاتبة، فأعطى من مال المكاتبة شيئًا، وبقي منه شيء، فيعطى بقدره (ديةَ المملوك) .
4582 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أصابَ المكاتبُ حدًا أو ورِثَ ميراثًا يَرِث على قدر ما عَتَقَ منه)
(1) زاد في نسخة:"حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد وإسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان".
(2) زاد في نسخة:"جميعًا".
(3) في نسخة بدله:"كتابته".